فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ قَبْلَ حَدِّ قَاذِفِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ سَقَطَ الْحَدُّ) اُنْظُرْ التَّعْزِيرَ. اهـ. سم أَقُولُ يُعَزَّرُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ السَّابِقِ وَيُعَزَّرُ غَيْرُهُ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ الزِّنَا) يَعْنِي سَقَطَ حَدُّ مَنْ قَذَفَهُ قَبْلَ ذَلِكَ الزِّنَا وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهُ بَعْدَ هَذَا الزِّنَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ فِي الزِّنَا وَغَيْرِهِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَا يُهْتَكُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنَّهُ تَعَالَى لَا يَهْتِكُ السِّتْرَ أَوَّلَ مَرَّةٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَرِعَايَتُهَا) أَيْ الْعَادَةِ الْإِلَهِيَّةِ ش. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ ارْتَدَّ فَلَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ ارْتَدَّ الْمَقْذُوفُ أَوْ سَرَقَ أَوْ قَتَلَ قَبْلَ حَدِّ قَاذِفِهِ لَمْ يَسْقُطْ؛ لِأَنَّ مَا صَدَرَ مِنْهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا قَذَفَ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الرِّدَّةَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّعْلِيلِ؛ لِأَنَّهَا وَإِنْ أَشْعَرَتْ بِسَبْقِ أُخْرَى بَلْ وَإِنْ تَحَقَّقَ سَبْقُ أُخْرَى لَا تُسْقِطُ إحْصَانَهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَإِنْ أَوْهَمَهُ هَذَا الصَّنِيعُ وَلَوْ عَلَّلَ بِنَظِيرِ مَا عَلَّلُوا بِهِ نَحْوَ السَّرِقَةِ لَكَانَ أَوْضَحَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مُكَلَّفٌ) دَخَلَ فِيهِ الْعَبْدُ وَالْكَافِرُ فَإِنَّهُمَا إذَا زَنَيَا لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُمَا بَعْدَ الْكَمَالِ وَخَرَجَ بِهِ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَإِنَّ حَصَانَتَهُمَا لَا تَسْقُطُ بِهِ فَيُحَدُّ مَنْ قَذَفَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بَعْدَ الْكَمَالِ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُمَا لَيْسَ بِزِنًا لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ مُغْنِي وَسَمِّ وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يُعَدَّ مُحْصَنًا) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُ. اهـ. قَالَ الْبُجَيْرَمِيُّ عَلَيْهِ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا صَدَرَ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَوَطْءِ مَمْلُوكَتِهِ الْمُحَرَّمَ وَوَطِئَ حَلِيلَتَهُ فِي دُبُرِهَا حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُطَالِبَ الْحَدَّ مِنْ قَاذِفِهِ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ إلَّا مَالِكًا كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِ الْإِبْصَارِ شَوْبَرِيُّ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ قَذَفَ رَجُلًا بِزِنًا يَعْلَمُهُ الْمَقْذُوفُ لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ إلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ لَهُ طَلَبُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَا نَظَرَ إلَى أَنَّ التَّائِبَ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآخِرَةِ مُغْنِي وع ش.
(قَوْلُهُ لَزِمَهُ) أَيْ الْقَاضِيَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِيَسْتَوْفِيَهُ) أَيْ الْقَاضِي الْحَدَّ.
(قَوْلُهُ إنْ شَاءَ) أَيْ الْمَقْذُوفُ وَقَوْلُهُ وَفَارَقَ إقْرَارَهُ عِنْدَهُ إلَخْ أَيْ حَيْثُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُعْلِمَهُ بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ لَا يَتَوَقَّفُ اسْتِيفَاؤُهُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْقَاضِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مَا إذَا إلَخْ) الْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ حَذْفُ مَا.
(وَحَدُّ الْقَذْفِ) وَتَعْزِيرُهُ إذَا لَمْ يَعْفُ عَنْهُ الْمُورِثُ (يُوَرَّثُ) وَلَوْ لِلْإِمَامِ عَمَّنْ لَا وَارِثَ لَهُ خَاصٌّ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ (وَيَسْقُطُ) حَدُّهُ وَتَعْزِيرُهُ (بِعَفْوٍ) عَنْ كُلِّهِ وَلَوْ بِمَالٍ لَكِنْ لَا يَثْبُتُ الْمَالُ فَلَوْ عَفَا عَنْ بَعْضِ الْحَدِّ لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ مِنْهُ وَلَا يُخَالِفُ سُقُوطَ التَّعْزِيرِ بِالْعَفْوِ مَا فِي بَابِهِ أَنَّ لِلْإِمَامِ اسْتِيفَاءَهُ؛ لِأَنَّ السَّاقِطَ حَقُّ الْآدَمِيِّ وَاَلَّذِي يَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمَصْلَحَةِ وَيَسْتَوْفِي سَيِّدُ قِنٍّ مَقْذُوفٍ مَاتَ تَعْزِيرَهُ وَإِنْ لَمْ يَرِثْهُ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ) إذَا مَاتَ الْمَقْذُوفُ الْحَرُّ (يَرِثُهُ كُلُّ الْوَرَثَةِ) حَتَّى الزَّوْجَيْنِ كَالْقِصَاصِ نَعَمْ قَذْفُ الْمَيِّتِ لَا يَرِثُهُ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَحَ لِانْقِطَاعِ الْوَصْلَةِ بَيْنَهُمَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِتَصْرِيحِهِمْ بِبَقَاءِ آثَارِ النِّكَاحِ بَعْدَ الْمَوْتِ (وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ) عَنْ حَقِّهِ مِنْ الْحَدِّ أَوْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ (فَلِلْبَاقِي) مِنْهُمْ وَإِنْ قَلَّ نَصِيبُهُ (كُلُّهُ) أَيْ اسْتِيفَاءُ جَمِيعِهِ كَمَا أَنَّ لِأَحَدِهِمْ طَلَبَ اسْتِيفَائِهِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ غَيْرُهُ أَوْ غَابَ؛ لِأَنَّهُ لِدَفْعِ الْعَارِ اللَّازِمِ لِلْوَاحِدِ كَالْجَمْعِ مَعَ أَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ وَبِهِ فَارَقَ الْقِصَاصَ فَإِنَّ ثُبُوتَ بَدَلِهِ يَمْنَعُ مِنْ التَّفْوِيتِ فِيهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَنَحْوِ الْغَيْبَةِ فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَكْفِ تَحْلِيلُ الْوَارِثِ مِنْهُ بِأَنَّ مَلْحَظَ مَا هُنَا الْعَارُ وَهُوَ يَشْمَلُ الْوَارِثَ أَيْضًا فَكَانَ لَهُ فِيهِ دَخْلٌ بِخِلَافِ نَحْوِ الْغَيْبَةِ فَإِنَّهُ مَحْضُ إيذَاءٍ يَخْتَصُّ بِالْمَيِّتِ فَلَا يَتَعَدَّى أَثَرُهُ لِلْوَارِثِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ شَيْءٌ) قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ لِلْإِمَامِ اسْتِيفَاءَهُ إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْآتِيَ فِي بَابِهِ تَعْزِيرُ الْقَذْفِ.

.فَرْعٌ:

فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَوْ قَذَفَهُ أَوْ قَذَفَ مُوَرِّثَهُ فَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْجَزْ عَنْ بَيِّنَةِ الزِّنَا أَوْ بَيِّنَةِ الْإِقْرَارِ بِهِ تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَمْ يَزْنِ فِي الْأُولَى أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ زِنَا مُوَرِّثِهِ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُقِرُّ فَيَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْ الْقَاذِفِ قَالَ فِي الْأَصْلِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ قَالُوا وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِالزِّنَا وَالتَّحْلِيفِ عَلَى نَفْيِهِ إلَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. اهـ. مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَيْ فَإِنْ حَلَفَ حُدَّ الْقَاذِفُ وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْقَاذِفُ وَسَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ وَلَا يُحَدُّ الْمَقْذُوفُ، نَعَمْ تُسْمَعُ الدَّعْوَى وَالتَّحْلِيفُ فِي مَسْأَلَةٍ أُخْرَى وَهِيَ مَا لَوْ وَقَفَ عَلَى وَلَدَيْهِ عَلَى أَنَّ مَنْ زَنَى مِنْهُمَا رَجَعَ نَصِيبُهُ لِأَخِيهِ فَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ زَنَى فَيَرْجِعُ إلَيْهِ نَصِيبُهُ سُمِعْتَ دَعْوَاهُ وَلَهُ تَحْلِيفُهُ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ قَذْفُ الْمَيِّتِ لَا يَرِثُهُ إلَخْ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ قَذْفَ الْمَيِّتِ يُوجِبُ الْعُقُوبَةَ كَقَذْفِ الْحَيِّ وَبِأَنَّهُ يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ فَكَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُقَدَّرُ ثُبُوتُهُ لِلْمَيِّتِ قُبَيْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ انْتِقَالُهُ لِوَرَثَتِهِ كَمَا يُقَدَّرُ دُخُولُ دِيَةِ الْمَقْتُولِ فِي مِلْكِهِ قُبَيْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ انْتِقَالُهَا لِوَرَثَتِهِ وَكَمَا يُقَدَّرُ دُخُولُ الصَّيْدِ الَّذِي وَقَعَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي شَبَكَةِ نَصْبِهَا فِي حَيَاتِهِ فِي مِلْكِهِ قُبَيْلَ مَوْتِهِ ثُمَّ انْتِقَالُهُ لِوَرَثَتِهِ بَقِيَ مَا لَوْ مَاتَ زَيْدٌ مَثَلًا عَنْ وَلَدٍ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ عَنْ وَلَدٍ أَوْ عَمٍّ ثُمَّ قُذِفَ زَيْدٌ فَهَلْ الْمُسْتَحِقُّ لَحَدّ الْقَذْفِ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ الْآنَ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ الَّذِي هُوَ الْوَارِثُ غَيْرُ مَوْجُودٍ وَوَلَدَ الْوَلَدِ أَوْ الْعَمِّ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا عِنْدَ الْمَوْتِ لِحَجْبِهِ بِالْوَلَدِ أَوْ الْمُسْتَحِقُّ لَهُ وَلَدُ الْوَلَدِ أَوْ عَمُّ الْعَمِّ؛ لِأَنَّا نُقَدِّرُ انْتِقَالَهُ عَنْ الْمَيِّتِ لِلْوَلَدِ ثُمَّ عَنْ الْوَلَدِ لِوَلَدِهِ أَوْ عَمِّهِ كَمَا أَنَّا فِيمَا إذَا أَلْحَقَ إنْسَانٌ النَّسَبَ بِجَدِّهِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا لِجَدِّهِ حَائِزًا وَنَكْتَفِي بِكَوْنِهِ وَارِثًا حَائِزًا لِتَرِكَةِ أَبِيهِ الْحَائِزِ لِتَرِكَةِ جَدِّهِ فِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي فَإِنْ قِيلَ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ بَلْ يَكْفِي أَنْ يُقَدَّرَ مَوْتُ زَيْدٍ عِنْدَ الْقَذْفِ فَيَرِثُهُ الْوَارِثُ حِينَئِذٍ وَهُوَ وَالِدُ الْوَلَدِ أَوْ الْعَمِّ قُلْنَا هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا قُلْنَاهُ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِلْحَاقِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُ يُفْهِمُ أَنْ يَعْتَبِرَ كَوْنَ الْمُقِرِّ حَائِزَ الْمِيرَاثِ الْمُلْحَقِ بِهِ لَوْ قُدِّرَ مَوْتُهُ حِينَ الْإِلْحَاقِ.
ثُمَّ اُعْتُرِضَ عَلَى هَذَا بِمَا أُجِيبُ عَنْهُ إلَّا أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ مُلَاحَظَةِ مَا قُلْنَاهُ إذْ لَوْ قَطَعْنَا النَّظَرَ عَنْهُ وَنَظَرْنَا لِمُجَرَّدِ حَالِ الْقَذْفِ وَتَقْدِيرِ مَوْتِ الْمَقْذُوفِ حِينَئِذٍ لَزِمَ أَنْ يَسْتَحِقَّ وَلَدُ الْوَلَدِ أَوْ الْعَمِّ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ كَانَا كَافِرَيْنِ عِنْدَ مَوْتِ زَيْدٍ وَوَلَدِهِ ثُمَّ أَسْلَمَا عِنْدَ الْقَذْفِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُمَا حِينَئِذٍ كَمَا صَرَّحُوا بِنَظِيرِهِ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِلْحَاقِ الْمَذْكُورَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَحَ) اعْتَمَدَهُ م ر وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ أَوْجَهُهُمَا.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِتَصْرِيحِهِمْ إلَخْ) يُجَابُ بِضَعْفِ الْعَلَقَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَمْ تَثْبُتْ جَمِيعُ الْآثَارِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ ثُبُوتَ الزَّوْجِيَّةِ بَيْنَهُمَا فِي الْجَنَّةِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ تَعُودُ فِي الْجَنَّةِ بَعْدَ انْقِطَاعِ أَحْكَامِهَا الدُّنْيَوِيَّةِ بِالْمَوْتِ بِدَلِيلِ جَوَازِ تَزَوُّجِ أُخْتِ الزَّوْجَةِ وَأَرْبَعٍ سِوَاهَا بَعْدَ مَوْتِهَا.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَأَنَّهُ لَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ) أَيْ أَوْ وَرِثَ الْقَاذِفُ مِنْ الْمَيِّتِ بَعْضَ حَدِّ الْقَذْفِ كَمَا فِي الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ) أَيْ نَحْوَ الْغَيْبَةِ ش.
(قَوْلُهُ وَتَعْزِيرُهُ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ.
(قَوْلُهُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ) وَلَوْ مَاتَ الْمَقْذُوفُ مُرْتَدًّا قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْحَدِّ فَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بَلْ يَسْتَوْفِيهِ وَارِثُهُ لَوْلَا الرِّدَّةَ لِلتَّشَفِّي كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ قِصَاصِ الطَّرَفِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِعَفْوٍ عَنْ كُلِّهِ) أَوْ بِأَنْ يَرِثَ الْقَاذِفُ الْحَدَّ أَيْ جَمِيعَهُ.

.فَرْعٌ:

لَوْ تَقَاذَفَ شَخْصَانِ فَلَا تَقَاصَّ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ إذَا اتَّحَدَ الْجِنْسُ وَالْقَدْرُ وَالصِّفَةُ، وَمَوَاقِعُ السِّيَاطِ وَأَلَمُ الضَّرَبَاتِ مُتَفَاوِتَةٌ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ إلَخْ) وَفَائِدَتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الرُّجُوعَ إلَيْهِ بَعْدَ عَفْوِهِ مُكِّنَ مِنْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَا يُخَالِفُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ قَدْ صَحَّ فِي بَابِ التَّعْزِيرِ جَوَازُ اسْتِيفَاءِ الْإِمَامِ لَهُ مَعَ الْعَفْوِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا هُنَا أُجِيبُ بِأَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ إذْ الْمُرَادُ هُنَا بِالسُّقُوطِ سُقُوطُ حَقِّ الْآدَمِيِّ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ وَفَائِدَتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَفَا عَنْ التَّعْزِيرِ ثُمَّ عَادَ وَطَلَبَهُ لَا يُجَابُ وَأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَهُ لِلْمَصْلَحَةِ لَا لِكَوْنِهِ حَقَّ آدَمِيٍّ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَاكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ السَّاقِطَ) أَيْ بِالْعَفْوِ.
(قَوْلُهُ وَيَسْتَوْفِي سَيِّدُ قِنٍّ إلَخْ) أَيْ لَا عَصَبَتُهُ الْأَحْرَارُ وَلَا السُّلْطَانُ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ) أَيْ حَدَّ الْقَذْفِ وَمِثْلُهُ التَّعْزِيرُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ إذَا مَاتَ الْمَقْذُوفُ) أَيْ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ الْحَرُّ) أَيْ أَمَّا الْقِنُّ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ آنِفًا (قَوْلُ الْمَتْنِ كُلُّ الْوَرَثَةِ) أَيْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَهُ حَدٌّ وَإِلَّا لَتَعَدَّدَ الْحَدُّ بِتَعَدُّدِ الْوَرَثَةِ مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ.

.فَرْعٌ:

لَوْ قَذَفَهُ أَوْ قَذَفَ مُوَرِّثَهُ شَخْصٌ فَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْجَزْ عَنْ بَيِّنَةِ الزِّنَا أَوْ بَيِّنَةِ الْإِقْرَارِ بِهِ تَحْلِيفُهُ فِي الْأُولَى أَنَّهُ لَمْ يَزْنِ وَفِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ زِنَا مُوَرِّثِهِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُقِرُّ فَيَسْقُطُ الْحَدُّ عَنْ الْقَاذِفِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ حَتَّى الزَّوْجَيْنِ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ.
(قَوْلُهُ قَذَفَ الْمَيِّتَ إلَخْ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ قَذْفَ الْمَيِّتِ يُوجِبُ الْعُقُوبَةَ كَقَذْفِ الْحَيِّ وَلَوْ مَاتَ زَيْدٌ مَثَلًا عَنْ وَلَدٍ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ عَنْ وَلَدٍ أَوْ عَمٍّ ثُمَّ قُذِفَ زَيْدٌ فَهَلْ الْمُسْتَحِقُّ لِحَدِّ الْقَذْفِ الْإِمَامُ أَوْ الْمُسْتَحِقُّ لَهُ وَلَدُ الْوَلَدِ أَوْ الْعَمُّ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي. اهـ. سم بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَحَ) اعْتَمَدَهُ الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ) لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الْغَيْبَةِ فِي حَيَاةِ الْمُغْتَابِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ. اهـ. ع ش.

.فصل فِي بَيَانِ حُكْمِ قَذْفِ الزَّوْجِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ جَوَازًا أَوْ وُجُوبًا:

(لَهُ) أَيْ الزَّوْجِ (قَذْفُ زَوْجَةٍ) لَهُ (عَلِمَ زِنَاهَا) بِأَنْ رَآهُ وَهِيَ فِي نِكَاحِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ وَالْأَوْلَى لَهُ تَطْلِيقُهَا سَتْرًا عَلَيْهَا مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى فِرَاقِهِ لَهَا مَفْسَدَةٌ لَهَا أَوْ لَهُ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ فِيمَا يَظْهَرُ (أَوْ ظَنَّهُ ظَنًّا مُؤَكَّدًا) لِاحْتِيَاجِهِ حِينَئِذٍ لِلِانْتِقَامِ مِنْهَا لِتَلْطِيخِهَا فِرَاشَهُ وَالْبَيِّنَةُ قَدْ لَا تُسَاعِدُهُ (كَشِيَاعِ زِنَاهَا بِزَيْدٍ مَعَ قَرِينَةٍ بِأَنْ) بِمَعْنَى كَأَنْ (رَآهُمَا فِي خَلْوَةٍ) وَكَأَنْ شَاعَ زِنَاهَا مُطْلَقًا ثُمَّ رَأَى رَجُلًا خَارِجًا مِنْ عِنْدِهَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي وَقْتِ الرِّيبَةِ أَوْ رَآهَا خَارِجَةً مِنْ عِنْدِ رَجُلٍ أَيْ وَثَمَّ رِيبَةٌ أَيْضًا وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَأَدْنَى رِيبَةٍ فِيهَا كَافٍ بِخِلَافِهِ فَإِنَّهُ قَدْ يَدْخُلُ لِنَحْوِ سَرِقَةٍ أَوْ إرَادَةِ إكْرَاهٍ أَوْ إلْحَاقِ عَارٍ وَلَا كَذَلِكَ هِيَ وَكَإِخْبَارِ عَدْلٍ رِوَايَةً أَوْ مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ لَهُ عَنْ مُعَايَنَةٍ بِزِنَاهَا وَلَيْسَ عَدُوًّا لَهَا وَلَا لَهُ وَلَا لِلزَّانِي قَالَ بَعْضُهُمْ وَقَدْ بَيَّنَ كَيْفِيَّةَ الزِّنَا لِئَلَّا يَظُنَّ مَا لَيْسَ بِزِنًا زِنًا وَكَإِقْرَارِهَا لَهُ بِهِ وَاعْتَقَدَ صِدْقَهَا، أَمَّا مُجَرَّدُ الشُّيُوعِ فَلَا يَجُوزُ اعْتِمَادُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْشَأُ عَنْ خَبَرِ عَدُوٍّ أَوْ طَامِعٍ بِسُوءٍ لَمْ يَظْفَرْ وَكَذَا مُجَرَّدُ الْقَرِينَةِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا لِخَوْفٍ أَوْ نَحْوِ سَرِقَةٍ.